
أردني – أقر مجلس النواب، الثلاثاء، 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة واصل فيها مناقشة مواد المشروع، الذي يتضمن 70 مادة.
ورفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي الجلسة لصباح الأربعاء عند الساعة 11:00، على أن يتم الاستكمال والتصويت على المادة 36 من مشروع القانون.
وأقر المجلس خلال الجلسة المادة 13 التي تمنح البلدية الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، فيما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.
كما أقر المادة 14 كما وردت في مشروع القانون، والتي تصنف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 المتعلقة بتوسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها، أو ضم بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال مناقشة المادة 15، إن تعديل حدود البلديات وضم المناطق يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والعشائرية، إضافة إلى دراسة الأثر المالي وقدرة البلدية على تقديم خدماتها.
وأوضح أن توصية الحاكم الإداري في هذه الحالات تستند إلى معرفته بالظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية، مؤكدا أن ذلك لا يمثل وصاية على البلديات، وإنما يوفر لمجلس الوزراء المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار.
وأقر المجلس المادة 16 التي تنص على تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية في البلدية برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية، وتجيز للمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناء على تنسيب فرع نقابة المهندسين.
كما أقر المادة 17 التي تنص على تسجيل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية، وألا تباع أو تخصص أو توهب أو ترهن أو تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في البلدية.



