
أردني – صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2026، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور، وبعد إقراره من مجلس الوزراء.
وبموجب النظام الجديد، يقرأ النظام المعدل مع نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم (63) لسنة 2004 وتعديلاته كنظام واحد، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن التعديل إضافة الفقرة الجديدة (د) إلى المادة (12) من النظام الأصلي، نصت على استيفاء رسوم لترخيص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي الخاصة بصناع المحتوى الرقمي، بواقع 500 دينار كرسم ترخيص يُستحق بعد مرور سنة من تاريخ منح الرخصة، إضافة إلى 100 دينار سنويا كرسم لتجديد الرخصة.
كما صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ودور الترجمة والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026، استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور الأردني، وبعد إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2026.
ويقضي النظام المعدل بقراءة أحكامه مع النظام الأصلي رقم (112) لسنة 2008 وتعديلاته كنظام واحد، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب التعديلات، يضاف إلى النظام الأصلي المادة الجديدة (4)، وتنص على أن تستوفي الهيئة رسوما مقدارها 15 دينارا عن تقديم طلب ترخيص مؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، إضافة إلى استيفاء 50 بالمئة من الرسوم المقررة للمؤسسات الواردة في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (12) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند منح الرخصة.
كما تستوفي 50 بالمئة من الرسوم المقررة في البندين (3) و(4) الواردين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند إصدار الترخيص للمطبوعات التي تمارس عملها من خلال المنصات والتطبيقات.
كما نص النظام على استيفاء 50 دينارا سنويا عند تجديد الرخصة، و15 دينارا عن إجراء أي تعديل أو تغيير على الرخصة.
وفيما يتعلق بمنح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي لصانع المحتوى الرقمي الرسمين، نصت التعديلات على استيفاء رسم مقداره 500 دينار عن ممارسة أعمال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الرقمية، على أن يستحق الرسم بعد مضي سنة من تاريخ منح الرخصة، إضافة إلى 100 دينار سنويا عند تجديد الرخصة.
وتضمنت التعديلات كذلك استيفاء ما نسبته 10 بالمئة من قيمة الرخصة الأساسية للمطبوعة عن منح الرخص الفرعية لأي نشاط إعلامي رقمي، فيما يستوفى 50 بالمئة من الرسم المقرر غي البند (1) من هذه الفقرة عند التجديد السنوي للرخص الفرعية.
وصدر في الجريدة الرسمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور الأردني، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2026، نظام معدل لنظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (23) لسنة 2026، على أن يُقرأ مع النظام الأصلي رقم (163) لسنة 2003، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن النظام المعدل تعديلا على المادة (3) من النظام الأصلي، بإضافة الفقرة (ي) والتي تتضمن “البث المرئي والمسموع الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو أي تقنيات مماثلة أخرى”، كما جرى إعادة ترقيم الفقرة (ي) الواردة في المادة نفسها لتصبح الفقرة (ك).
ووفقا للتعديلات التي طرأت على المادة (17) من النظام الأصلي، حدد النظام الرسوم والنسب التي تستوفيها هيئة الإعلام عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي، وتشمل استيفاء مبلغ (50) دينارا رسم تقديم طلب الترخيص، إضافة إلى استيفاء نسبة 25 بالمئة من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) لمنح رخصة البث المرئي الرقمي، ونسبة 25 بالمئة من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) لمنح رخصة البث المسموع الرقمي.
كما نص النظام على استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار عند تجديد رخصة البث المرئي الرقمي أو البث المسموع الرقمي.
كما نص النظام على استيفاء نسبة 10بالمئة من الرسم الأصلي عند منح رخصة البث وإعادة البث للإعلام الرقمي الفرعي، ونسبة 50 بالمئة من الرسم المقرر عند تجديد أي رخصة بث وإعادة بث فرعي.
ونص النظام كذلك على استيفاء 25 بالمئة من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام، عن استخدام أجهزة بث متنقلة أو ثابتة عبر شبكة الإنترنت أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مماثلة، لأغراض ممارسة أنشطة الإعلام الرقمي.
وأقر النظام استيفاء نسبة قدرها 3 بالمئة من مقدار الرسم المحدد لأي من رخص البث المرئي الرقمي والمسموع الرقمي عند إجراء أي تعديل أو تغيير على تلك الرخصة.
وبموجب التعديلات الجديدة، جرت إعادة ترقيم المواد من (17) إلى (20) الواردة في النظام الأصلي، لتصبح المواد من (18) إلى (21) على التوالي.



